للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

محمد النبيّ إلى شُرَحْبِيل بن عبد كُلَال ونُعَيْم بن عبد كُلَال (والحارث بن عبد كُلَالٍ) (١) قيل: ذي رُعَين ومُعَافر وهَمْدَان أمّا بعد: وكان في كتابه ـ «أنّ من اعْتَبَط (٢) مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنه قَوَدٌ، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول، وأنّ في النفس: الدِّيَة مئة من الأبل، وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ (٣) : الدِّيَة».

وفي رواية: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه: الدِّيَة، وفي اللِّسان: الدِّيَة، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَة، وفي البَيْضَتَيْنِ: الدِّيَة، وفي الذَّكر: الدِّيَة، وفي الصُّلْب: الدِّيَة، وفي العينين: الدِّيَة، وفي العين الواحدة: نصف الدِّيَة، وفي اليد الواحدة: نصف الدِّيَة، وفي الرّجل الواحدة: نصف الدِّيَة، وفي المَأْمُومة (٤) : ثلث الدِّيَة، وفي الجائِفَة (٥) : ثلث الدِّيَة، وفي المُنَقِّلَة (٦) : خمسة عشر من الأبل (وفي كل أُصْبَع من أصابع اليد والرجل: عشرٌ من الإبل، وفي السن: خمسٌ من الإبل) (٧) وفي المُوضِحَة (٨) : خمس من الإبل، وإنّ الرَّجُل يُقْتَل بالمرأة، وعلى أهل الذهب: ألف دينارٍ».

ورواه ابن حِبّان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» وقال: إسناده صحيحٌ، وهو قاعدة من قواعد الإسلام. وما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه»، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عِكْرِمة بن خالد، عن رجلٍ من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الأنف إذا استوصل مارِنُهُ الدِّيَة». ولأنه أزال بقطع الأرنبة ـ وهي طرف الأنف ـ جَمَالاً على الكمال مقصوداً، وبقطع المارن منفعةً مقصودةً، لأنّ منفعة الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن ولو قطع المارن مع قصبة الأنف ـ وهي عظْمةٌ واحدةٌ ـ لا يزاد على دِيَةٍ واحدةٍ، وهو


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع، وهو في سنن النسائي ٨/ ٤٢٨ - ٤٢٩، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٤٦ - ٤٧)، رقم (٤٨٦٨).
(٢) اغتَبَط: أَي قتله بلا جناية كانت منه ولا جَرِيْرة تُوْجِبُ قتله. النهاية ٣/ ١٧٢.
(٣) الجَدْعُ: قطع الأنف، والأذن، والشِّفَة، وهو بالأنف أَخصُّ. النهاية ١/ ٢٤٦.
(٤) المَأْمُومَةُ: الجرح في الرأَس إِذا وصلت إِلى أَم الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص ٧٩٣.
(٥) سبق شرحها ص ٣٣٤، التعليقة رقم: (٤).
(٦) المُنَقَّلَةُ: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أَماكنها. النهاية ٥/ ١١٠.
(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع.
(٨) المُوْضِحَة: هي التي تُبْدِي وَضَح العظم: أَي بياضه. النهاية ٥/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>