للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا مُكَاتَبٍ.

وَقُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا. وَتُقْبَلُ الوَصِيَّةُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَبَطَلَ قَبُوُلُهَا وَرَدُّهَا في حَيَاتِهِ، وَبِهِ يَمْلِكُ إِلَّا إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ، ثُمَّ هُوَ بِلَا قَبُوْلٍ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا بِقَوْلٍ صَرِيْحٍ، أَوْ فِعلٍ يَقْطَعُ حَقَّ المَالِكِ عَمَّا غَصَبَ عَنْهُ، كَمَا مَرّ،

===

دون ما يضرّه، والتمليك بطريق التبرّع فيه ضررٌ باعتبار أَصل الوضع والحال وإِن اتفق نافعاً باعتبار المآل والاستقبال. (وَلَا) من (مُكَاتَبٍ) وإِن ترك وفاءً، لأنه ليس من أَهل التبرّع. (وَقُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا) أَي على الوصية، لأنه أَهم منها لكونه واجباً وحقّاً للعبد، وهي تبرّع إِنْ لم يكن بواجبٍ من صلاة أَوْ زكاة أَوْ صوم أَوْ حجّ، وحقّ الله تعالى، (وإِن كان واجباً لكن) (١) حقّ العبد لفقره أَحقُّ (٢) بالوفاء من حقّ الله تعالى لِغِناه.

(وَتُقْبَلُ الوَصِيَّةُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَي موت الموصِي (وَبَطَلَ قَبُولُها وَرَدُّهَا في حَيَاتِهِ) لأن ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصِي، فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبله، كما لا يعتبران قبلها. (وَبِهِ) أَي بالقَبُول (يَمْلِكُ) الوصية وإِن لم يقبضه. وقال زُفَر: يملك بدون القَبُول كالميراث (إِلاَّ إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ ثُمَّ) مات (هُوَ) أَي المُوْصَى له (بِلَا قَبُوْلٍ) فإِن المُوْصَى به يدخل في ملك المُوْصَى له من غير وجود قَبُوْلٍ منه. (فَهُوَ) أَي المُوْصَى به (لِوَرَثَتِهِ) أَي ورثة المُوْصَى له، وعند مالك والشَّافعِيّ وأَحمد: ورثة المُوْصَى له كهو في القَبُول والردّ.

(وَلَهُ) أَي للموصِي (أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا)، لأنها تبرّعٌ، فجاز كما في الهبة قبل القبض. (بِقَوْلٍ صَرِيْحٍ) كأَن يقول: رجعت عن الوصية (أَوْ فِعْلٍ) عطفٌ على قولٍ، أَي للموصِي أَنْ يرجع عن الوصية بفعلٍ (يَقْطَعُ حَقَّ المَالِكِ (عَمَّا غَصَبَ) (٣) عَنْهُ كَمَا مَرّ) في الغصب من اتخاذ الغاصب الحديد سيفاً أَوْ الصُّفْر (٤) آنيةً يقطع حقّ المالك عن الحديد والصُّفْر، لأنّ الفعل إِذا أَثّر في قطع ملك المالك، فلأن يُؤثْر في المنع أَولى، وكذا إِذا خُلِط الموصَى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزُهُ.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) في المخطوط: أَهم، والمثبت من المطبوع.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) الصُّفْرُ: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص ٥١٦، مادة (صفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>