للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ يَزِيْدُ مَا يَمْنَعُ تَسْلِيْمَهُ إِلّا بِهِ، كَلَتِّ السَّوِيْقِ بِسَمْنٍ، والبِنَاءِ في الدَّارِ، أَوْ تَصرُّفٍ يُزِيْلُ مِلْكُهُ: كالبَيْعِ، والهِبَةِ. لا بِغَسْلِ ثَوْبٍ، وَلَا بِجحُوْدِهَا.

وَتَبْطلُ هِبَةُ المَرِيْضِ. وَوَصيَّتُهُ لِمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَهَا، كَإقْرَارِهِ وَوَصِيَّتِهِ وَهِبَتهِ لابْنِهِ: كَافِرًا، أَوْ عَبْدًا إِنْ أَسْلَمَ، أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَهِبَةُ مُقْعَدٍ، وَمَفْلُوجٍ، وَأَشَلَّ، وَمَسْولٍ،

===

(أَوْ يَزِيْدُ) عطفٌ على يقطع، أَي أَوْ بفعلٍ يزيد في المُوْصَى به (مَا يَمْنَعُ تَسْلِيْمَهُ) أَي المُوْصَى به (إِلاّ بِهِ) أَي بما يمنع (كَلَتِّ السَّوِيْقِ (١) ) المُوْصَى به (بِسَمْنٍ، والبِنَاءِ في الدَّارِ) المُوْصَي بها (أَوْ تَصُرُّفٍ) عطفٌ على فعلٍ (يُزِيْلُ مِلْكُهُ) أَي مِلك الموصِي عن الموصى به (كالبيع) بأَن باع العين الموصَى بها (والهبة) بأَن وهبها، لأن الوصية لا تنفذ إِلاّ في ملك المُوْصِي، فإِذا أَزاله كان رجوعاً (لا بِغَسْلِ ثَوْبٍ) أَي لا يرجع المُوْصِي بغسله ثوبَ الوصية عن وصيته، لأن العادة جرت بأَنّ من أَراد أَنْ يُعطِي ثوبه لغيره يغسله قبل أَنْ يعطيه له.

(وَلَا بِجُحُوْدِهَا) أَي ولا يرجع الموصِي بجحود الوصية، كذا ذكره محمد في «الجامع الكبير». وذكر في «المبسوط»: أَنه يرجع. فمنهم من قال: ما في «المبسوط» محمولٌ على أَنْ الرُّجوع كان في حضرة المُوْصَى له، وما في «الجامع» محمولٌ على أَنْ الرُّجوع كان في غيبته، ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمد، وما في «المبسوط» قول أَبي يوسف، وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُفْتَى، وهو قول مالك والشّافعيّ وأَحمد.

(وَتَبْطُلُ هِبَةُ المَرِيْضِ) للمرأَة نكحها بعد الهبة (وَوَصِيَّتُهُ) أَي المريض (لِمَنْ) أَي لامرأَةٍ (نَكَحَهَا) المريض (بَعْدَهَا) أَي بعد الوصية، لأن كلاًّ منهما وصية المريض لوارثه. وحكم الهبة المنجَّزة الصادرة من المريض حكم الوصية، لأنها وصية حكماً. إِلا ترى أَنها تنفذ من الثلث، وتبطل بالدَّين المستغرق وحكم الوصية إِنما تثبت بعد الموت، لأنها تمليكٌ مضافٌ إِلى ما بعد الموت. (كَإِقْرَارِهِ) أَي كبطلان إقرار المريض.

(وَ) بطلان (وَصِيَّتِهِ وَهِبَتهِ لابْنِهِ) حال كون الابن (كَافِرَاً أَوْ) حال كونه (عَبْدَاً إِنْ أَسْلَمَ) الابن الكافر (أَوْ أُعْتِقَ) الابن العبد (بَعْدَ ذَلِكَ) الإقرار والوصية والهبة.

(وَهِبَةُ مُقْعَدٍ وَمَفْلُوجٍ وَأَشَلَّ وَمَسْلُولٍ) بالسين المهملة: وهو الذي به مرض السِلّ: وهو ـ بالكسر والضم ـ قرحةٌ تحدث في الرِئة إِمّا تعقب (ذات الرِّئة (٢) أَوْ) (٣)


(١) السِّويق: طعامٌ يُتَّخَذُ من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم الوسيط ص ٤٦٥، مادة (سوق).
(٢) ذات الرِّئة: التهابٌ يصيبُ فصًّا أَو فُصُوصًا من الرثة. المعجم الوسيط ص ٣٠٧.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>