للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلى اثْنَين لا يَنْفَرِدُ أحَدُهُمَا إلَّا بِشِرَاءِ كَفَنِهِ، وَتَجْهِيزِهِ، والخُصُومَةِ في حُقُوقِهِ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَطَلَبِهِ، وَشَراءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ، والاتِّهَابِ لَهُ، وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ عُيِّن، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ، وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنتَيِنْ، وَجمْعِ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ، وَبَيعِ مَا يُخَافُ تَلفُهُ.

وَوَصِيُّ الوَصِيِّ وَصِيٌّ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيهِ.

===

استفاد الولاية من الميت، إلاّ إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصيّاً.

(و) من أوصى (إلى اثْنَيْنِ لا يَنْفَرِدُ أحَدُهُمَا) بالتصرّف في تركته عند أبي حنيفة ومحمد (إلاّ بِشِرَاءِ كَفَنِهِ وَتَجْهِيزِهِ) لأن في تأخير ذلك فساد الميت، ولهذا يملكه الجيران عند ذلك في الحَضَر، والرُّفقَة في السفر. (والخُصُومَةِ في حُقُوقِهِ) لأن الاجتماع فيها متعذّر، ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَطَلَبِهِ) لأنه ليس من باب الولاية بل من باب الإعانة، بخلاف اقتضاء دينه ـ وهو قبضه ـ لأن الميت إنما رضي بأمانتهما جميعاً.

(وَشَراءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ) المُوصَى عليه من طعامٍ وكسوة، لأن (في تأخيره إلى الاجتماع) (١) يُخاف موته (٢) جوعاً وعُرْياً (والاتهَابِ لَهُ) أي قبول الهبة للطِّفل، لأن في تأخيره خوفَ الفَوْت. (وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ عُيِّنَ) أي معيّن، لأنه لا يحتاج إلى الرأي بخلاف إعتاق غير المعيّن (وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَيْنِ) لأنه لا يحتاج فيهما إلى الرأي، ولأنهما من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه إذا ظفر به (وَجمْعِ أَمْوَالٍ) للميت (ضَائِعَةٍ) أي على شرف الضياع، لأن في التأخير آفات (وَبَيْعِ مَا يُخَافُ تَلفُهُ) لأن فيه ضرورة لا تخفى.

وقال أبو يوسف: ينفرد كل من الوصيَّيْن بالتصرُّف في جميع الأشياء. قيل: الخلاف فيما إذا أوصى إلى كلّ واحدٍ منهما بعقدٍ على حدة، وأما إذا أوصى إليهما بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق، ذكره الكاساني. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى إليهما بعقدٍ واحدٍ، وأما إذا أوصى إلى كلّ واحدٍ بعقدٍ على حدةٍ فينفرد أحدهما بالتصرّف اتفاقاً، ذكره الحَلْواني عن الصفّار. قال أبو اللَّيْث: وهو الأصحّ، وبه نأخذ. وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاً، ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: وهو الأصحّ. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقدٍ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرُّف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوَّض القاضي بدلاً عنه اتفاقاً.

(وَوَصِيُّ الوَصِيِّ وَصِيٌّ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيهِ) أي في التركتين. وعند الشّافعيّ


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) في المخطوط: ضرره، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>