أدرك ركعة من العصر قبل أن تَغْرُب الشمس، فقد أدرك العصر». وأُجِيبَ عن حديث عبد الله بن عمر: بأنه محمولٌ على وقت الاختيار.
هذا، وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحابنا: أن الوسطى هي صلاة العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم، وسُمِّيَت على هذا وُسْطَى، لأنها بين نَهَارِيَّتَيْنِ وبين لَيْلِيَّتَيْنِ. وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك، وهو نصُ الشافعي في «الأُمِّ»: أنها الصُّبْح، وهو قول عمر، ومُعَاذ، وجابر، وعطاء، وعِكْرِمة، ومُجَاهِد، والربيع بن أنس. «وفي كشف المُغَطَّى عن الصلاة الوسطى» للحافظ الدِّمْيَاطي: أن فيها سبعة عشر قولاً.
قلت: وإذا صَحَّ الحديث، فلا معنى للاختلاف أصلاً.
ثم الإمام مالك شَرَّك بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله بقدر أربع ركعات، حتى لو صُلِّيَت الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت، كانت أداءً عنده، لِمَا تقدَّم من إمامة جبرائيل الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت. وظاهرها يدلُّ على التشريك.
قلنا: معناه صلّى الظهر حين قَرُب الظل من مثله بدليل ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم «ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يَحْضُر العصر». وما في الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم «إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت الظهر حين تزولُ الشمس، وآخرها حين يدخلُ وقت العصر، وأول وقت صلاة العصر حين يدخلُ وقتها، وإن آخر وقتها حين تَصفرُّ الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تَغْرُب الشمس، وإن آخر وقتها حين يَغِيبَ الشَّفقُ، وإن أول وقت العشاء حين يَغِيبُ الشَّفقُ». وكذا شَرَّك (١) ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق.
(والمَغْرِبِ) أي وقت صلاة المغرب (مِنْهُ) أي من الغروب، لِمَا روى أبو داود، والترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ، عن سَلَمة بن الأكَوْع: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي المغرب إذ غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب. وهو ممتدٌ.
(إلى غَيْبَةِ الشَّفَقِ): وهو: البياض الذي يَعْقُب الحُمْرَة عند أبي حنيفة، وأحمد، والمُزَني، وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة، وعن أحمد: أنه في السفر