للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّي صَلاتهُ في الزِّحَامِ.

والمَرْأَةُ تَخْفِضُ وتُلْزِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا. ويَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبرًا، ويَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا، ويُكبِّرُ ويَسْجُدُ مُطْمَئِنًّا ويُكبِّرُ ويَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيهِ، ويَقُومُ بِلا اعْتِمَادٍ عَلَى الأَرْضِ

===

صحته في حد ذاته، فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك.

ثم لا يُكْرَه السجود على جلد ونَسْج وقُطْن وكَتَّان ونحو ذلك. وكرِهَهُ مالك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب الخُمْرة (١) إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما رُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم سجد على فروة مدبوغة، وعلى بساط، وعلى حصير. ويَجِلُّ منصبه عن فعل المكروه.

(وَ) يجوز السجود (عَلَى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّي صَلَاتَهُ) أي مع الإمام (في الزِّحَامِ) لضرورة ضيق المقام. وعند الشافعي، والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت الأرض هَبُوطاً (٢) : إن كان التفاوت مقدار لَبِنَة أو لَبِنَتَيْنِ: يجوز. وإنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة، كذا في «الظَّهِيريَّة». وعدم الجواز محمول على غير الضرورة.

(والمَرْأَةُ تَخْفِضُ) حال السجود (وتُلْزِقُ بَطْنَهَا) من الإلزاق أي تُلْصقه (بِفَخِذَيْهَا) لأن ذلك أستر لها. (ويَرْفَعُ) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُكَبِّراً) للإعلام بالانتقال (ويَجْلِسُ مُطْمَئِناً) ولو لم يَسْتَو جالساً وسجد: أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، بناء على أن الاستواء في الجِلْسَة سُنَّةٌ عندهما. والمعتمد في المذهب أنه واجب. وفي «الهداية»: الأصح أنه إنْ كان إلى السجود أقرب لا يجوز، لأنه يُعَدُّ ساجداً، أي فلا يتحقق تعدد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يُعَدُّ جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بعد الرفع من الركوع ذكر مسنون. وما ورد فيهما محمول على التَّهَجُّدَ.

(ويُكَبِّرُ ويَسْجُدُ مُطْمَئِنَّاً ويُكَبِّرُ) أي للنهوض (ويَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ)، لِمَا تقدم من حديث أبي داود.

(ويَقُومُ) على صدور قدميه، مُعْتَمِداً بيديه على رُكْبَتَيْهِ (بِلا اعْتِمَادٍ) بيديه (عَلَى الأَرْضِ) لقول ابن عمر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَعْتَمِدَ الرجل على يديه (٣) إذا نهض


(١) الخُمْرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ٢/ ٧٧.
(٢) الهَبُوط: الحَدُور. مختار الصحاح ص: ٢٨٧، مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض منخفضة ..
(٣) في المطبوع: بيديه، والمثبت من المخطوط، لموافقته لما في سنن أبى داود ١/ ٦٠٤ - ٦٠٥، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (١٨١، ١٨٢)، رقم (٩٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>