من حديث مُعَيْقِيب:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد: إنْ كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر بن عبد الله:«سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة، كلها سُود الحِدَق» ولقول أبي ذر: «سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة، أو دَعْ» رواه أحمد في «مسنده»، وعبد الرزاق، وابن أبي شَيْبَة في «مصنفيهما». ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا يَمْسَحِ الحصى، فإنَّ الرحمة تواجهه». رواه أصحاب «السنن».
(و) كُرِه (مَسْحُ جَبْهَتهِ مِنَ التُّرابِ فِيهَا) أي في الصلاة. وأمَّا بعد الفراغ منها، فلا يُكْرَه، بل يُسْتَحَبُّ كتماناً للعبادة، أو خوفاً من الرياء والسمعة. (و) كُرِهَ (السُّجُودُ على كَوْرِ عِمَامَتِهِ) أي دَوْرِها. وكذا ما في معناها من كل جزء ثوب متصل بالمصلي كالذَّيْل والكُم، لِمَا روى مسلم من حديث أنس، قال:«كنّا نُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدّة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه». ولِمَا روى الحافظ أبو القاسم تَمَّام في «فوائده»: عن ابن عمر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كَوْر العِمَامة». وهو إما محمول على الضرورة، وإما على بيان الجواز، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُلازم على فعل المُكْروه. وروى ابن أبي شَيْبَة، عن ابن عباس رَضِيَ الله عنه:««أنه صلّى في ثوب واحد، يَتَّقِي بفُضُوله حرّ الأرض وبردها».
(وَ) كُرِهَ (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ) لما في «الصحيحين» من حديث عائشةَ رَضِيَ الله عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُعِ، وعن عُقْبَة الشيطان». والعُقْبة: بضم فسكون أنْ يفترش قدميه ويجلس بألْيَتَيْه على عَقِبيه. ولقول أبي ذَرّ:«نهاني خليلي عن ثلاث: أنْ أنقر نقر الديك، وأنْ أُقْعِي إقعاء الكلب، وأنْ أفْتَرِش افتراش السَّبُع». رواه أبو داود. وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نَقْرَة كنَقْرَة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقي: النهي عن الإقعاء، عن جماعة من الصحابة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
(و) كُرِهَ (عَقْصُ شَعْرِهِ) وهو أن يشد ضفيرته حول رأسه، كما يفعله النساء، أو