للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ والعِشَاءَ، إلَّا عِنْدَ الإِقَامَةِ. وفي غَيْرِهِمَا يَخْرُجُ وإنْ أُقِيمَتْ.

وَيَتْركُ سُنَّةَ الفَجْرِ ويَقْتدِي، مَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ، بِجَمْعٍ إن أدَّاهَا. ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهُ صَلَّاهَا ولا يَقْضِيها إلَّا تَبَعًا لِفَرْضِهِ.

===

آخر أو إمامَه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعتُه (ولا) يُكْرَه الخروج بعد الأذان (لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ والعِشَاءَ) لأنه أجاب الداعي بالفعل (إلاَّ عِنْدَ الإِقَامَةِ) فإنه يكره خروجه لاتهام الناس بأنه من الخوارج والروافض من أهل البدعة الذين لا يَرَوْن الصلاة خلف أهل السنة (وفي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخْرُجُ) أي يجوز له الخروج (وإنّ أُقِيمَتْ) لأنه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة الفجر والعصر. وكُرِهَ التنفل بالثلاث بعد المغرب كما قدمنا.

(وَيَتْركُ سُنَّةَ الفَجْرِ ويَقْتدِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ) أي فرض الفجر (بِجَمْعٍ) أي بجماعة (إن أدَّاها) أي سنة الفجر، لأن الفجر (بِجَمْعٍ) أي بجماعة (إن أدَّاهَا) أي سنة الفجر لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب السُّنة. ففي «صحيح مسلم»: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (١) بسبع وعشرين درجة».

(ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلّى سنّته (صَلاَّهَا) أي سنّته أولاً، لأنه أمكن الجمع بين فضيلتي السنّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». رواه مسلم، وابن ماجه. لكن يُصَلِّي السنة عند باب المسجد أو في موضع لا يُصَلِّي فيه أحد. وإن لم يمكن له ذلك فيصلي خلف الصفوف ويبعد ما استطاع لنفي التُّهْمَة عن نفسه. روى الطحاوي عن أبي الدَّرْدَاءِ: «أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في الصلاة». وروى أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل» (٢) . وسكت عنه أبو داود ولم يُضَعِّفْه. وفي إسناده رجل مُخْتَلَف في توثيقه ذكره النووي. ولو كان يدرك التشهد، قال شمس الأئمة السَّرَخْسِيّ: يدخل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهما، ولا يصليها عند محمد. وهو فرع اختلافهم فيمن أدرك تشهّد الجُمُعَة وسيأتي، أو فرع اختلافهم في قضائها وعدمه.

(ولا يَقْضِيها) أي سنة الفجر عندهما (إلاَّ تَبَعاً لِفَرْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق،


(١) الفذُّ: تقدم شرحها ص: ٢٧٩، التعليقة رقم: (٢).
(٢) مرّ تخريجه صفحة ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>