للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حم السَّجْدَة، وفي النَّجْمِ، وفي انْشَقَّتْ، وفي اقْرَأْ.

===

قول الشجرة».

(و) التي (في حم السَّجْدَة) عند قوله: {وهم لا يَسْأَمُون} (١) لِمَا روى عبد الرَّزَّاق في «مصنفه»، عن ابن عباس: «أنه كان سجد عند قوله: {وهم لا يَسْأَمُون}». وفي لفظه: «أنه رأى رجلاً يسجد عند قوله: {إن كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (٢) فقال: لقد عجلت». وفيه تنبيه على أن السجدة في الآية الأخيرة أولى، لأن التأخير لا يضر بخلاف التقديم كما لا يخفى.

(و) التي (في النَّجْمِ و) التي (في انْشَقَّتْ و) التي (في اقْرَأْ) أي في آخرها. وقال مالك في رواية عنه: لا سجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المُفَصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة».

ولنا ما روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ باسم ربِّكَ}» وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة من الهجرة. وأُجِيبَ عن ذلك الحديث: بأن ابن عبد البَرّ قال: إِنَّه مُنْكَر. وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وعلى تقدير صحته فالمُثْبِتُ مقدّم على النافي مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين»: «أن أبا هريرة قرأ {إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال لو لم أر النبيّ صلى الله عليه وسلم يسجدها لم أسجد، لا أزال أسجدها حتى ألقاه».

وأما ما روى ابن ماجه عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: «سجدت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدةً ليس فيها شيء من المُفَصَّل: الأعراف، والرعد، والنحل، وبنى إسرائيل، ومريم، والحج، والفُرْقَان، والنمل، والسجدة، وص، وسجدة الحواميم»، فضعيف. ولئن صحَّ فليس بمراد فيه نفيُ السجدة في المُفَصَّل، بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من المفصل، شيء وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (٣) خمس عشرة سجدةً في القرآن: ثلاث (٤) في المُفَصَّل، وفي سورة الحج سجدتان. إلا أَنَّا نقول: السجدة الثانية في الحج هي


(١) سورة فصلت، الآية: (٣٨).
(٢) سورة فصلت، الآية: (٣٧).
(٣) في المخطوط: أقرأه، والمثبت من المطبوع.
(٤) في المطبوعة: ثلث، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>