للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنِ اقْتَدَى بِهِ في تِلْكَ الرَّكْعَةِ بَعْدَ سُجُودِ الإِمَامِ لا يَسْجُدُ وقَبْلَهُ يَسْجُدُ مَعَهُ وإنْ لَمْ يَسْمَعْ لا يَسْجُدُ إِلَّا سَامِعٌ خَارِجِيٌّ

===

لكن لا تفسد صلاته لأنها عبادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعاً. ولا تفسد بما هو من أفعالها، بل تفسد بما ينافيها.

وفي «النَّوادِر»: تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها بما ينبغي أنْ يفعل بعدها، أو لأنه زاد في الصلاة قُرْبَة ليست منها، كما إذا انتقل إلى النفل. وقيل: الفساد قول محمد، لأن السجدة الواحدة يُتَقَرَّبُ بها إلى الله تعالى عنده، حتى كان سجود الشكر قُرْبَة عنده. وعندهما: لا تفسد، لأنها ليست بقربة. ولهذا لو زاد ركوعاً أو قياماً لا تَبطل صلاته عند الكل، إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.

(ومَنِ اقْتَدَى بِهِ في تِلْكَ الرَّكْعَةِ بَعْدَ سُجُودِ الإِمَامِ لا يَسْجُدُ) في الصلاة ولا بعدها، لأنه بإدراكه تلك الركعة صار مؤدياً للسجدة. كمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه لا يقنت فيما يأتي بعد فراغ الإمام.

(وقَبْلَهُ) أي ومن اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُدُ مَعَهُ وإنْ لَمْ يَسْمَعْ) لأنه تابع له.

(وإنْ تَلَا المَأْمُومُ)، فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: (لا يَسْجُدُ إِلاَّ سَامِع خَارِجِيٌّ) أي خارج عن تلك الصلاة فلا يسجد التالي ولا الإمام ولا باقي المأمومين.

وقال محمد: يسجدون بعد الصلاة لتحقق السبب، وهو التلاوة والسماع مع ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أنَّ المأموم محجور عليه في القراءة، فلا توجب تلاوته السجدة، كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعان عن القراءة ويجب السجدة بسماع قراءتهما. أُجِيبَ: بأن الجُنُب والحائض منهيَّان (١) عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح.

ولعل الفرق بين المَنْهِيّ والمَحْجُور: أن فعل المحجور عنه غير مُعْتَبر فلا يَحْرُم ولا يُكْرَه، بخلاف المنهي عنه فإنه يعتبر إما حرمةً وإما كراهةً. لكن يُشْكِل بأن فعل المقتدي ليس كفعل المجنون، فإن قراءته إما مكروهة، أو جائزة، أو واجبة، على خلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حراماً، فهو كالحائض لا كالمجنون. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام، لكن هذا لا يمنع


(١) في المطبوع: ممنوعان، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>