للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّلاتِيَّةُ لا تمضَى خَارِجًا، والرُّكُوعُ بِلا تَوَقُّفٍ يَنُوبُ عَنْهَا،

===

وجوب السجدة إذا حصلت التلاوة من الأهل كما لو تلا الجنب والحائض والصبي والكافر.

والمقتدي أهلٌ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة، وهي تستدعي القراءة فاستحال أنْ يكون منافياً لها، ولهذا كان أهلاً لو كان إماماً أو منفرداً، فاستحال أنْ لا يبقى أهلاً بالشروع في الصلاة، وإنما لم يسجد في الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمامُ المتبوعِ تَبَعَاً، والتابع متبوعاً، وإن لم يتابعه كان مخالفاً لإمامه. وأيّاً ما كان يلزم خلاف موضوعها.

وإن سجدها الإمام وتابعه التالي، كان خلاف موضوع التلاوة، فإنّ التالي إمام السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت إمامنا … » الحديثَ. أما السامع الخارج عن تلك الصلاة فيسجد لأن حَجْرَ المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا يَعْدُوهُم. ولو تلى المصلي آية السجدة في ركوعه، أو سجوده، أو تشهده، لا سجود عليه لأنه محجور عن القراءة في هذه الأحوال. وقال المَرْغِينَاني: عليه السجود، ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه.

(والصَّلاتِيَّةُ) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقْضَى خَارِجاً) عن الصلاة، لأنها وجبت بصفة الكمال، فلا تؤدّى بغيرها، كذا علّله الشارح. وفيه: أنَّ ما لا يُدْرَكُ كله لا يُتْرَكُ كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أُرِيدَ به النهي الضمني لا القصدي، إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور بإتمام ركن هو فيه، أو بالانتقال إلى ركن آخر، فيكون منهياً عن ضده ـ أعني السجدة ـ ضرورة، فتثبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة، وقد وجبت عليه كاملة، فلم تتأد ناقصة وتعاد لتقرُّر سببها.

(والرُّكُوعُ) في الصلاة (بِلَا تَوَقُّفٍ) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث آيات كما روي عن أبي يوسف (يَنُوبُ عَنْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع، ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمّا هو قُرْبَةٌ. وفي «المحيط»: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لها، وإن شاء سجد فقام فقرأ، لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود، فناب الركوع منابه. وعن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لأن الخشوع فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>