للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يَلِيقُ بالجَبَلِ، فَيقْصُرُ الرُّبَاعِيَّ

===

يومين أو أقل. (وما يَلِيقُ بالجَبَلِ) إذا كان السير فيه.

(فَيَقْصُرُ) الفرض (الرُّبَاعِيَّ) وفرضه فيه ركعتان، وهو قول البغداديين من المالكية. وقال الشافعي، وأحمد، وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع، ورُخِّصَ له القصر رخصة تَرْفِيهٍ، والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: ({فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} (١) ولِمَا في مسلم عن يَعْلَى بن أُمَيَّة قال: «قلت لعمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه) (٢) {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمِنَ الناس فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صَدَقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة قالت: «فُرِضَتْ الصلاة ركعتين ركعتين، فَأُقِرَّت صلاة السفر وَزِيدَتْ في الحَضَرِ». وفي لفظ البخاري: «فُرِضَتْ الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً، وتُرِكَتْ صلاة السفر على الفريضة الأُولى». وفي «صحيح مسلم» (٣) عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». أي مع كل طائفة، وهذا رفع منه. وفي لفظ الطَّبَرَانِي: «افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر، كما افترض في الحضر أربعاً».

وفي النَّسائي، وابن ماجه، عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمامٌ غير قصر على لسان محمد». وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحِبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصَحِبْتُ عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) » وهو مُعَارِضٌ للمروي عن عثمان أنه كان يُتِمُّ.


(١) سورة النساء، الآية: (١٠١).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) في المخطوط: الصحيح. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لوجود الحديث في صحيح مسلم ١/ ٤٧٩، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب صلاة المسافرين وقصرها (١)، رقم (٥ - ٦٨٧).
(٤) سورة الممتحنة، الآية: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>