هذه الأشياء. وكذا ستر الخطيب عورته فيها سنة عندنا، وبه قال مالك. وشرط عند الشافعي، لأنها بمنزلة الصلاة.
(في الوَقْتِ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال، حتى لو خطب قبل الزوال وصلى بعده لا يجزاء لِمَا روى البخاري عن السَّائِب بن يَزِيد قال:«كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عنهما حين يَجْلِسُ الإمام». ومعلوم أن الأذان في الوقت، وبه يُرَدُّ قول أحمد. وأمَّا ما رواه الدَّارَقُطْنِيّ من أنَّ:«أبا بكر وعمر كانا يخطبان قبل الزوال»، فضعيف.
(والجَمَاعَةُ) أي وشُرِطَ لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي ثلَاثَةُ رِجَالٍ سِوَى الإِمَامِ) عند أبي حنيفة ومحمد. وبالإمام عند أبي يوسف، لأن الاثنين مع الإمام جَمْعٌ. ولهما: أنَّ الجماعة شَرْطٌ على حِدَةٍ، والإمام شرط آخر، فَتُعْتَبَرُ جمع سوى الإمام لقوله تعالى:{إذا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}(١) ، فهذا يقتضي منادياً وذاكراً ـ وهما المؤذن والإمام ـ وساعيين لأن قوله تعالى:{فاسْعَوْا} لا يتناول ما دون المثنَّى، ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق عليه، فإنَّ أهل اللغة فَصَلُوا بين التثنية والجمع، فالمثنَّى وإن كان فيه معنى الاجتماع من وجه، فليس بجمع مطلقاً، واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقاً، ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يَصْلُحُون للإمامة في صلاة الجمعة، حتى إن نِصَابها لا يَتِمُ بالنساء والصِّبْيَان، ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيها، كذا في «المبسوط».
(وإنْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (أَتَمَّهَا) أي أَتَمَّ الإمام الصلاة جُمُعَةً، خلافاً لزُفَر. له: أن الجماعة شرط، فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: أنها شرط الانعقاد فلا يُشْتَرَطُ دوامها كالخطبة. لكنَّ أبا حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ يقول: لا يَتِم الانعقاد إلا بتمام الركعة، وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا نَفَرُوا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة. وذكره في «الهداية»، وهو الأظهر.
(وقَبْلَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدَأَ بالظُّهْرِ) أمّا قبل التحريمة فبالاتفاق، وأمَّا