للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاتِهِ في المُصَلَّى. وشُرِطَ لَهَا شُرُوطُ الجُمُعَةِ وُجُوبًا وأَدَاءً إلَّا الخُطبَةَ.

ووَقْتَهَا مِنَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ

===

فقال لقائده: أَكَبَّرَ الإِمام؟ قال: لا. فقال: أفَجُنَّ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُّرَّاح. وفيه: أن أثر ابن عباس محمول على إنكار تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام.

(ولا يَتَنَفَّلُ) أي وكُرِه التنفل (قَبْلَ صَلَاتِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في المُصَلَّى) بالاتفاق، وفي البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلَّى بهم العيد، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها». متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد صلاته في المُصَلَّى عند الجمهور، ويتنفل في البيت، لِمَا روى ابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلّى ركعتين».

(وشُرِطَ لَهَا) أي لصلاة العيد (شُرُوطُ الجُمُعَةِ وُجُوباً وأَدَاءً) حتى الإذْن العام (إلاَّ الخُطْبَةَ) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الخُطْبَةُ في العيدين بعد الصلاة، لِمَا في «الصحيحين»، من حديث ابن عمر قال: «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، وعمر، يُصَلُّون العيدين قبل الخُطْبَةِ». ولقول ابن عباس: «شَهِدْتُ العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كانوا يصلّون العيدين قبل الخطبة». رواه الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعيّ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللْهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مسعودٍ (١) قال: «السُّنَّةُ أنْ يَخْطُبَ في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء (٢) ، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. ولو قُدِّمَتْ الخُطْبَة، جاز مع الإساءة، ولا تُعَاد بعد الصلاة.

(ووَقْتُهَا مِنَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ) قَدْرَ رُمْحٍ أو رُمْحَيْنِ، للنهي عن الصلاة وقت الطلوع. لِمَا في سنن أبي داود، وابن ماجه، بإسناد صحيح على شرط مسلم ـ كما


(١) حُرِّف في المطبوع إلى: عبد الله بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثبتناه من المخطوط و "ترتيب مسند الإمام الشافعي" ١/ ١٥٨، حديث رقم (٤٦٣).
(٢) قال الحافظ ابن حجر: ولابن ماجه عن جابر: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فِطر، أو أَضحى، فخطب قائمًا ثم قعد قعدةً، ثم قام". قال الحافظ: وهذا يرُدُّ قول النووي: إِنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء … انتهى. من "الدراية" ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>