إلى زَوَالِهَا، ويُكبِّرُ ثَلاثًا بَعْدَ الثَّنَاءِ، ويُكبِّرُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ القِرَاءَةِ
===
قال النووي ـ عن يزيد بن خُمَيْر ـ بضم الخاء المعجمة ـ أنه قال:«خرج عبد الله بن بِشْر ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ مع الناس في يوم عيد الفِطْر والأضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم قد فَرَغْنَا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». والمراد به: التنفل.
وأما قول صاحب «الهداية»: من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يُصَلِّي العيد، والشمس على قَدْرِ رُمْحٍ أو رُمْحَيْنِ». فغير معروف في كتب الحديث. وأغرب سِبْط ابن الجَوْزِيّ في قوله: إنه متفق عليه.
(إلى زَوَالِهَا) لِمَا رَوَى أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه ـ واللفظ له ـ عن أبي عُمَيْر بن أنس قال:«حَدَّثَنِي عُمُومَتي ـ أي أعمامي ـ من الأَنصار من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أُغمِي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء رَكْبٌ من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رَأَوُا الهلال بالأمس. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُفْطِرُوا، وأنْ يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال البيهقي: إسناده صحيح. ولو كانت صلاة العيد تُؤَدَّى بعد الزوال، لَمَا أخرها إلى الغد.
والمراد بآخر النهار: ما بعد الزوال، لِمَا صُرِّح في بعض طرقه من رواية الطحاوي، عن أبي عُمَيْر بن أنس بن مالك: «أخبرني عُمُومَتِي من الأنصار: أن الهلال خَفِي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياماً، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفِطْرِ، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد».
(ويُكَبِّرُ) في الركعة الأولى (ثَلَاثاً) زوائد على تكبير الصلاة، رافعاً يديه في كل تكبيرة، وساكتاً بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات، لأنها تُقَامُ بجمع عظيم، فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه، وليس هذا التقدير بلازم كما في «المَبْسُوط»، لأن المقصود إزالة الاشتباه، وهو يختلف بكثرة الزِّحَام. وقلته.
(بَعْدَ الثَّنَاءِ) لأنه شُرِعَ عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح، فيُقَدَّمُ على تكبيرات الزوائد. (ويُكَبِّرُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) ثلاثاً زوائد، رافعاً يديه (بَعْدَ القِرَاءَةِ) فعندنا التكبيرات الزوائد في كل ركعة ثلاث، والقراءة في الركعتين متوالية (١) ، هو قول الثَّوْرِيّ.
(١) أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في الثانية قبل القراءة أيضًا، يكون التكبير فاصلًا بين القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب، حتى لو أنه كبَّر في أول كل ركعة جاز، لأن الخلاف في الأولوية كما في "البحر"، وأمَّا ما في "المحيط" =