وأبو قَتَادة، وأبو هريرة ـ فقالوا: هذه السُّنَّة». وقال النَّوَوي: وسنده صحيح. وفي رواية البَيْهَقِي:«وكان في القوم الحسن، والحُسَيْن، وأبو هريرة، وابن عمر، ونحو من ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: «أن الإمام كان ابن عمر، لأنه كان أخاه من أبيه».
قيل: وإن كان حر ومملوك، فكيفما وُضِعَا جاز كما في الوقوف بجماعة، إلاَّ أن الأفضل أن يُجْعَلَ الحرُّ مما يلي الإمام، لِمَا تقدم من حديث عليّ قال:«وإن شاء جعلهما صفّاً واحداً طولاً كما في حال الحياة». وفيه: أنه يفوته فضيلة سنة الوقوف. وإذا وُضِع واحد خلف آخر، فإن جُعِلَ رأس الآخر أسفل من رأس الأول فحسن. أي قياساً على النبيّ صلى الله عليه وسلم وضَجِيعَيْه (١) . وإن وُضِعَ رأس كل واحد عند رأس الآخر فحسن، أي نظراً إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. وعليه العمل الآن في الحرمين الشريفين. لكن في «مواهب الرَّحْمَان»: أنه لو صُلِّيَ على جنائز مختلفة جملة، قُدِّمَ الأفضل، فالأفضل إلى الإمام، والحر على العبد في المشهور. ولو جُمِعوا في قبر واحد، يوضعون على عكس ذلك، فَيُقدَّمُ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في قَتْلى أُحُد.
(والأَحَقُّ بالإِمَامَةِ) على الميت (السُّلْطَانُ) أي الخليفة إن حضر. وبه قال مالك، لِمَا رُوِيَ:«أن الحسين بن عليّ قدَّم سعيد بن العاص لَمَّا مات الحسن رَضِيَ الله عنه وقال: لولا السنة ما قدمتك». وكان سعيد والياً بالمدينة. (ثُمَّ القَاضِي) إن لم يحضر السلطان، لأن له ولاية عامة. (ثُمَّ إمَامُ الحَيِّ) لأنه اختاره إماماً في حياته. وفي «الأصل»: إمام الحَيِّ أوْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان، ولا من يقوم مقامه. وقال أبو يوسف: الوَلِيُّ أَوْلى كالنكاح ـ وهو رواية عن أبي حنيفة ـ وبه قال الشافعي. ولنا: أنَّ تعظيم هؤلاء واجب، وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: أدركت الناس، وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم.
ولو أوْصَى أن يُصَلِّي عليه فلان ـ وهو غير السلطان، والقاضي، وإمام الحيّ، والوَلِيّ ـ فالوصية جائزة، ويؤمر فلان بالصلاة لأنها لقضاء حق الميت، فمن رَضِيَ إمامته كان أحق بها. وقد أوصى عمر أن يُصَلِّي عليه صُهَيْب، وأوْصَت أُمُّ سَلَمَة أن يُصَلِّي عليها سعيد بن زيد، ـ أحد العشرة المُبَشَّرَة ـ، وأوصى أبو بكر أن يُصَلِّي عليه أبو بُرْدَة. وأوصت عائشة رَضِيَ الله عنها أن يُصَلِّي عليها أبو هريرة، وأوصى ابن مسعود أن يُصَلِّي عليه الزُّبَيْر. فلا يُلْتَفَتُ إلى ما في «المُنْتَقى» من أن الوصية باطلة. وقال