للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وَطِئَ بهيمةً، أَوْ ميتةً، أَو في غَيْرِ فَرْجٍ، أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ، إِنْ أَنْزَلَ قَضَى ولا كَفَّارَةَ.

ولا يَفْسُدُ بِأَكْل ما في أَسْنَانِهِ إِذَا كانَ أَقَلَّ من حِمِّصَةٍ، إِلَّا إِذا أُخْرِجَ مِن فِيه ثُمَّ أُكِلَ. ولا بأَكْلِ سِمْسِمَة مَضْغًا.

وعودُ القيءِ يُفْسِدُ إِنْ كَثُرُ

===

ولو دخل من دموعه أَوْ عَرَقِهِ قَطْرَةٌ أَوْ قَطْرَتَانِ لا يفطر، ولو دخله أَكثر يُفْطِر.

(ولو وَطِاءَ بهيمةً، أَوْ ميتةً، أَوْ في غَيْرِ فَرْجٍ،) كالتفخيذ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ، إِنْ أَنْزَلَ قَضَى) وكذا المرأَةُ تَقْضِي إِنْ أَنْزَلَتْ لوجود الجِمَاعِ مَعْنىً. (ولا كَفَّارَةَ) لِنُقْصَانِ الجناية، أَمَّا في وَطاءِ البهيمةِ، والميتةِ فلانعدام المَحَلِّ المُشْتَهَى، وأَمَّا في الباقي فلانعدام صورةِ الجِمَاعِ.

(ولا يَفْسُدُ) صَوْمُه (بِأَكْل ما في أَسْنَانِهِ) أَي فيما بَيْنَهَا (إِذَا كانَ أَقَلَّ من حِمِّصَةٍ إِلاَّ إِذا أُخْرِجَ مِنْ فِيه ثُمَّ أُكِلَ). وقال زُفَر: يَفْسُدُ، لأَن الفَمَ له حُكْمُ الظاهر، ولهذا لا يَفْسُدُ الصومُ بِالمَضْمَضَةِ. وأُجِيبَ بأَنَّ القليل يبقى عادةً بين الأَسْنَانِ فيكون تابعاً للرِّيقِ، بخلاف الكثير. ثمَّ قال أَبو يوسف: لا كَفَّارة في قَدْرِ الحِمِّصَة، لأَنَّ الطَّبْعَ يعافه. وقال زفر: فيه الكفارة لأَنه طعام (ولا بِأَكْلِ سِمْسِمَة) لم تكن بين أَسنانه (مَضْغاً) لأَنَّها تتلاشى في فمه وتلتزق بين أَسنانه، فلا يصل شيء منها إِلى جوفه، قَيَّدَ «بالمَضْغ» لأَنه لو ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمَه، واختلفوا في الكفارة، والأَصحُّ وُجُوبُهَا لوجود العلم بِوُصُولِ ما يُؤكَلُ عَادَةً إِلى حَلْقِهِ.

ولو جَمَعَ رِيقَهُ وابتلعه لا يُفْطِر ويُكْرَه. ولو أَخْرَجَهُ ثُمَّ ابتلعه يُفْطِرُ ولا كفارة عليه، كما لو ابتلع ريق غيره. وكذا (١) لو ابتلع المُخَاط الذي نزل من رأْسه في فيهِ، والبزاق الذي تَرَطَّبَتْ شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط»: ولو خرج الدم من بين أَسنانه ودخل حَلْقَهُ إِنْ كانت الغلبة للبزاق لا يُفْطِر، وإِن كانت للدم أَوْ كانا سواءً أَفْطَرَ، لأَن له حكمَ الخروج كما في الوضوء.

(وعودُ القيءِ يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أَبي يوسف (إِنْ كَثُرَ) بأَن كان مِلْء الفم لأَنه خارج، ولهذا ينتقض به الوضوء، وقد دخل فيفسد الصوم، وخالفه محمد فلم يفسد عنده وهو الصحيح، لأَنه لم توجد صورةُ الفِطْر وهو الابتلاع، وكذا معناه (٢) ،


(١) أي لا يَفْسدُ صومه.
(٢) أي معنى الفِطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>