(٢) ما بين الحاصرتين أثبتناه من المخطوطة وسنن أبي داود ١/ ١٣٧ - ١٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء من النوم (٧٩)، رقم (٢٠٠). (٣) في المطبوعة: "نقض"، والمثبت من المخطوطة، وهو الأصح، لما صرح به المالكية في كتبهم، بأن النوم إذا ثقل نقض، وإلا لا. انظر الإِكليل شرح مختصر سيدي خليل ص ٢٣. (٤) أخرجه البخاري (فتح الباري) ٦/ ٥٧٩، كتاب المناقب (٦١)، باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عينه ولا ينام قلبه (٢٤)، رقم (٣٥٦٩). (٥) أي ضابط السُّكْرِ الذي ينقض الوضوء هنا كضابط السُّكْرِ في اليمين، وهو أن يكون في مشيه اختلال، فلو حلف أنه ليس بسكران، يعتبر في صدق يمينه هذا الضابط. انتهى من "فتح باب العناية" ١/ ٧٤، الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أَبو غُدَّة رحمه الله تعالى.