للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باذل الزيادة من غير كلفة ولا نصب أنكر ذلك، ومنع من ارتكابه ونهى عن الولوج في بابه، وخرج أمره بإعفاء الكافة أجمعين والضمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرفون فيه، ويستولون عليه ما داموا مغلقين وبأقساطهم قائمين، وتضمن ذلك منشور قرىء في الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر، وديواني المجلس والخاص إلّا أمرين السعيدين ونسخته بعد التصدير.

ولما انتهى إلى حضرتنا ما يعتمد في الدواوين ويقصده جماعة من المتصرفين والمستخدمين من تضمين الأبواب والرباع والبساتين والحمامات والقياسر والمساكن، وغير ذلك من الضمانات للرّاغبين فيها ممن تستمرّ معاملته، ولا تنكر طريقته فما هو إلا أن يحضر من يزيد عليه في ضمانه حتى قد نقض عليه حكم الضمان، وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا من كان وقبضت يد الضامن الأوّل عن التصرّف، ومكن الضامن الثاني من التصرف من غير رعاية للعقد على الضامن الأول، ولا تحرّز في فسخه الذي لا يبيحه الشرع، ولا يتأوّل أنكرنا ذلك على معتمديه، وذممنا من قصدنا عليه ومرتكبيه إذ كان للحق مجانبا وعن مذهب الصواب ذاهبا، وعرضنا ذلك بالمواقف المقدّسة المطهرة ضاعف الله أنوارها وأعلى أبدا منارها واستخرجنا الأوامر المطاعة في كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال بأنه أيّ أحد من الناس ضمن ضمانا من باب، أو ربع أو بستان أو ناحية أو كفر، وكان لأقساط ضمانه مؤدّيا، ولما يلزمه من ذلك مبديا، وللحق متبعا فإن ضمانه باق في يده لا تقبل زيادة عليه مؤدّيا، ولما يلزمه من ذلك مبديا، وللحق متبعا فإن ضمانه باق في يده لا تقبل زيادة عليه مدّة ضمانه على العقد المعقود عملا بالواجب، والنظام المحمود وإتباعا لما أمر الله تعالى به في كتابه المجيد إذ يقول جلّ من قائل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

[المائدة/ ١] إلى أن تنقضي مدّة الضمان، ويزول حكمها ويذهب وضعها ورسمها حملا على قضية الواجب وسننها، واعتمادا على حكم الشريعة التي ما ضل من اهتدى بفرائضها وسننها.

فأما من ضمن ضمانا ولم يقم بما يجب عليه فيه وأصرّ على المدافعة والمغالطة التي لا يعتمدها إلا كل ذميم الطباع سفيه، فذلك الذي فسخ حكم ضمانه بنقصه الشروط المشروطة عليه، وحكمه حكم من إذا زيد عليه في ضمانه نقل عنه، وأخرج من يديه لأنه الذي بدأ بالفسخ، وأوجد السبيل إليه، فليعتمد كافة أرباب الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل بما تضمنه هذا المشهور، وامتثال المأمور وحمل هؤلاء الضمناء والمعاملين على ما نص فيه، والحذر من تجاوزه وتعدّيه بعد ثبوته في ديواني المجلس والخاص إلّا أمرين السعيدين، وبحيث يثبت مثله إن شاء الله تعالى.

قال: ووصلته المكاتبة من الوالي والمشارف، ومن كان ندب صحبته لكشف الأراضي والسواقي ومساحتها متضمنة ما أظهره الكشف، وأوضحته المساحة على من بيده السواقي، وهم عدّة كثيرة ومن جملتها ساقية مساحتها: ثلثمائة وستون فدّانا تشتمل على النخل والكرم

<<  <  ج: ص:  >  >>