للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٤ - من حديث علي من روايات متعددة عنه من طرق عن عدد من التابعين وكل واحد منهم روى بعضها وكل ما ذكروه وارد فيها "الوثيقة أو الحلف".

من طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل) وقال: (وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" (١).

١٩٥ - ومن طريق أبي جحيفة عن علي قال: فيها (الصحيفة) العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) (٢).

١٩٦ - ومن طريق أبي حسان الأعرج "بعد أن ذكر الحديث زاد (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده) وزاد أحمد: (إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها, ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال) (٣).

١٩٧ - ومن طريق أبي الطفيل (لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا) (٤).


(١) أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المدينة رقم: ١٨٧٠، ٣١٧٢, ٣١٧٦، ٦٧٥٥، ٧٣٠٠, ومسلم في الحج باب ضل المدينة: ١٣٧٠، أبو داود: المناسك باب في تحريم المدينة: ٢٠٣٤، والترمذي في الولاء باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه: ٢١٢٨ وأحمد في المسند: ١/ ٨١، ١٢٦.
(٢) أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: ١١١، الجهاد , باب فكاك الأسير: ٣٠٤٧، الديات باب لا يقتل المسلم بالكافرة: ٦٩١٥، ٦٧٥٥ الترمذي الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر: ١٤١٢، وابن ماجه: في الديات: ٢٦٥٨، النسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر: ٨/ ٢٤، والحميدي رقم: ٤٠، وأحمد: ١/ ٧٩، والطحاوي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٩٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند: ١/ ١١٩، والثاثي القسامة باب القود بين المماليك والأحرار: ٨/ ٢٠ بدون قوله: إن إبراهيم).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله حديث رقم: ١٩٧٨.

<<  <   >  >>