للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٧٧ - ومن حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام).

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها شحومها أجملوه (١) ثم باعوه، فأكلوا ثمنه) (٢).

[٢٧ - صلاته ﵇ يوم الفتح]

٦٧٨ - من حديث أم هانئ: قال ابن أبي ليلى: "ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود" (٣).

وفي لفظ آخر عنها: "أن رسول الله ﷺ صلى يوم الفتح ثمان ركعات، وذلك ضحى".

في رواية هذا الحديث أن النبي ﷺ دخل بيت أم هانئ، واغتسل عندها وصلى الضحى، وفي رواية الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ، ومسلم في الصحيح، وقد سبق ذكره في إجارة أم هانئ لرجل أهدر دمه أنها ذهبت إلى النبي ﷺ، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره، وقد جمع بين هاتين الروايتين بأن الحادثة تكررت منه ﷺ، والمحتمل أنه نزل ببيتها في أعلى مكة، وكانت هي


(١) أجملوه: أذابوه.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام، الحديث: ٢٢٣٦، مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر حديث: ١٥٨١، الترمذي في البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة رقم: ١٢٩٧، وأبو داود في البيوع باب في ثمن الخمر والميتة برقم: ٣٤٨٦، والنسائي في البيوع باب بيع الخنزير: ٩/ ٣٠٧ - ٣١٠، وابن ماجه في التجارات باب ما لا يحل بيعه حديث: ٢١٦٧، وابن الجارود: ٥٧٨، والبيهقي: ٦/ ١٢، وأحمد: ٣/ ٣٢٤، ٤٢٦.
(٣) أخرجه البخاري في التطوع باب صلاة الضحى في السفر: ١١٧٦، وفي المغازي، باب منزل النبي يوم الفتح: ٤٢٩٢، مسلم: ٣٣٦، صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي: ٤٧٤، الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو داود: ١٢٩١، الصلاة باب صلاة الضحى" وللحديث زيادة تخريج كما مر في الحديث رقم: ٦٥٣.

<<  <   >  >>