(٢) حجنه بمحجنه: المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الركب ما سقط منه. (٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير حديث رقم: ٢٠٩٧ وفي مواطن أخرى متعددة، ومسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر حديث: ٧١٥/ ٥٧، ص: ١٠٨٩، ومسلم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه: ٧١٥/ ١١٤، والطيالسي: ١/ ٣٠٥ برقم: ١٥٥٠، وأحمد في المسند: ٣/ ٢٩٩، ٣٠٣، والحميدي رقم: ١٢٨٧، والترمذي في البيوع باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع رقم: ١٢٥٣، وأبو داود في الإمارة باب في شرط في بيع: ٣٥٠٥، والنسائي في البيع باب البيع يكون فيه اشتراط فيصح البيع والشرط: ٧/ ٢٩٧، وابن ماجه في التجارات باب في السوم: ٢٢٠٥، وأبو يعلى في المسند: ١٧٩٣، وكل هؤلاء أخرجوه عنه بطرق تعددة وكلها صحيحه والحمد لله.