للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣١ - صلاة النبي على شهداء أحد]

٣٧٩ - من حديث عقبة بن عامر قال: "صلى رسول الله على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: (إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها)، قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله (١).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور، قال الترمذي: (قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحق، وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد، وقال الشافعي في الأم: (جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه" انتهى، ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة.

قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ، وقال الطحاوي: "معنى صلاته عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا، إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى" انتهى (٢).

وقد وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله تدل على الصلاة


(١) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد رقم: ١٣٤٤، وفي المغازي باب غزوة أحد رقم: ٤٠٤٢، وله أطراف أرقام: ٣٥٩٦، ٤٠٨٥، ٦٤٢٦، ٦٥٩٠، مسلم في صحيحه في الفضائل باب إثبات حوض نبينا رقم: ٢٢٩٦، وأبو داود رقم: ٣٢٢٣، ٣٢٢٤، والنسائي: ٤/ ٦١، ٦٢ أحمد: ٤/ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤، البيهقي: ٤/ ١٤.
(٢) فتح الباري على صحيح البخاري: ٣/ ٢١٠ - ٢١١، في التعليق على حديث عقبة بن عامر المذكور آنفًا، وانظر قول الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٤.

<<  <   >  >>