للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهجرتها]

٥٣٦ - من حديث مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله قال: "لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي أن لا يأتيك منا أحد -وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك، وامتعضوا منه، وأبي سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلمًا.

وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج

إلى رسول الله يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ -إلى قوله: وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١) (٢).

[المبحث الثالث: مبايعته للنساء]

٥٣٧ - من حديث عائشة قالت: "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يمتحن يقول الله ﷿. ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ (٣)، إلى آخر الآية.

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة.

وكان رسول الله إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله : (انطلقن فقد بايعتكن)، ولا والله: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. غير أنه يبايعن بالكلام.

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلامًا" اللفظ لمسلم (٤).


(١) الممتحنة: آية رقم: ١٢.
(٢) أخرجه البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإِسلام والأحكام والمبايعة رقم: ٢٧١١، ٢٧١٢.
(٣) سورة الممتحنة: ١٢.
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي رقم: ٥٢٨٨، =

<<  <   >  >>