(٢) أخرجه أبو يعلى في المسند رقم: ٩١٨، وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ٣٢ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، قلت رجال أبو يعلى رجال الصحيح. (٣) الضالة: الضائعة والمعنى من أخذ ضائعة لمسلم ليتملكها أدت إلى إحراقه بالنار وقال القاضي: أرادوا أنها حرق النار لمن آوها ولم يعرفها: أو قصد الخيانة فيها. (٤) حرق: اللهب. (٥) أخرجه أحمد: ٥/ ٨٠، الدارمي في البيوع باب في الضالة: ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦، الترمذي في الأشربة باب في النهي عن الشرب قائمًا: ١٨٨٢، وابن حبان برقم: ١١٧٠ موارد، وأبو يعلى في المسند رقم: ٩١٩، وقال الهيثمي في المجمع: ٤/ ١٦٧ رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح، ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار كما قال الهيثمي في المجمع: ٤/ ١٦٧، ورجاله رجال =