للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب - سهم ذوي القربى]

٥٧٢ - من حديث جبير بن مطعم : "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي : (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده" (١) اللفظ لأبي داود.

[جـ - إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم]

٥٧٣ - من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ، فأمرني فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (٢) " (٣).

[د - إعطاء النبي للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار]

٥٧٤ - من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال: "قسم رسول الله يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت" (٤).


(١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤٢٢٩، أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي حديث: ٢٩٧٨ - ٢٩٨٠، النسائي في كتاب قسم الفيء: ٧/ ١٣٠، وابن ماجة حديث رقم: ٢٨٨١، وأحمد في المسند:٤/ ٨١،٨٣، ٨٥، البيهقي: ٦/ ٣٤١، أبو عبيد في الأموال: ٨٤٢.
(٢) خرثي المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه.
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٢٧٣٠، الترمذي في السير باب هل يسهم للعبد: ١٥٥٧، وقال حسن صحيح، ابن ماجة حديث رقم: ٢٨٥٥، ابن حبان: ١٦٦١، الدارمي: ٢/ ٢٢٦، البيهقي: ٦/ ٣٣٢، والحاكم: ٢/ ١٣١، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه الطبراني برقم: ١٣٦٩، الهيمثي في المجمع: ٦/ ٧: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير: برقم: ١٣٦٩، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت … ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات.

<<  <   >  >>