للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". هذا هو المشهور عند الجمهور. والله أعلم (١).

٢١ - ومن حديث ابن عباس قال: "ولد رسول الله عام الفيل" (٢).

المبحث الثاني: مرضعاته

[ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم]

٢٢ - من حديث زينب ابنة أبي سلمة أنَّ أمَّ حبيبة أخبرتها أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقأل: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بِمُخْلِيةً، وأحَبُّ من شاركني في خير أختي". فقال النبي : (إنَّ ذلك لا يحلُّ لي. قلت: فإنا نُحَدَّثُ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنَّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تَعْرضَنَّ عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن) (٣).


(١) ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، انظر السيرة النبوية، لابن كثير: ١/ ١٩٩.
(٢) رواه الطبراني في الكبير: ١٢٤٣٢، والبيهقي في دلائل النبوة: ١/ ١٠، والبزار كما في كشف الأستار: ١/ ١٢١، حديث: ٢٢٦ عن طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير به.
وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ١٩٦: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ رقم: ٥١٠١، فتح الباري: ٩/ ١٤٠، مسلم: ١٤٤٩، الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود: ٢٠٥٦ النكاح، وباب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه: ١٩٣٩كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي في النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين: ٦/ ٩٦، وابن سعد في الطبقات: ١/ ١٠٨.
قمراء: القمرة لون البياض إلى الخضرة. وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية باصطكاكها، والشارف: الناقة المسنة. وبض: سال منه الماء شبه العرق أي قليلًا قليلًا، شهباء: مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر.

<<  <   >  >>