(٢) رواه الطبراني في الكبير: ١٢٤٣٢، والبيهقي في دلائل النبوة: ١/ ١٠، والبزار كما في كشف الأستار: ١/ ١٢١، حديث: ٢٢٦ عن طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير به. وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ١٩٦: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. (٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ رقم: ٥١٠١، فتح الباري: ٩/ ١٤٠، مسلم: ١٤٤٩، الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود: ٢٠٥٦ النكاح، وباب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه: ١٩٣٩كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي في النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين: ٦/ ٩٦، وابن سعد في الطبقات: ١/ ١٠٨. قمراء: القمرة لون البياض إلى الخضرة. وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية باصطكاكها، والشارف: الناقة المسنة. وبض: سال منه الماء شبه العرق أي قليلًا قليلًا، شهباء: مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر.