(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد حديث رقم: ٤٥٤٧، وابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد فغلظه حديث رقم: ٢٦٢٧، وابن حبان: ١٥٢٦، وابن الجارود: ٧٧٣، والبيهقي: ٨/ ٦٨، وأحمد ٢/ ١٦٤، ١٦٦، وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان، وابن القطان في التلخيص: ٤/ ١٥، وقال: هو صحيح لا يضره الاختلاف. (٣) ذحول الجاهلية: العداوة وطلب ثأر من قتل في الجاهلية بعد الإِسلام. (٤) عاهرت: زنيت. (٥) قال الهيثمي في المجمع: ٦/ ١٧٧، رواه الطبراني، ورجاله ثقات: قلت: وغفل عن عزوه للإمام أحمد، انظر الفتح الرباني: ٢١/ ١٦٠، وقد رواه أصحاب الكتب الستة عن غير واحد من الصحابة مقطعًا في أبواب متفرقة قلت: والحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.