للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما مقيس بن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة، فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فيقتله)، فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك، قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين) (١).

٦٥٣ - من حديث أم هانئ قال: "ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانئ، بنت أبي طالب، فقال: (مرحبًا بأم هانئ). فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) قالت: أم هانئ وذاك ضحى) (٢).


(١) أخرجه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد: ٧/ ١٠٥ - ١٠٦، أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإِسلام حديث رقم:٢٦٨٣، وفي الحدود باب حكم من ارتد: ٤٣٥٩، البيهقي في السنن: ٧/ ٤٠،البزار: ١٨٢١، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٥، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلى في المسند: ٧٥٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٣٣٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٦/ ١٦٨، ١٦٩، رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات، قلت: ورجاله رجال الصحيح وقد جاء من حديث سعيد بن يربوع المخزومي شبيهًا بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام، رقم: ٢٦٨٤، وقال الهيثمي في المجمع: ٦/ ١٧٣، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد حديث رقم: ٣٥٧، في الجزية والموادعة باب أمان النساء: ٣١٧١، مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الضحى حديث: ٣٣٦، أبو داود في الجهاد باب أمان المرأة: ٢٧٦٣، الترمذي السير باب ما جاء في أمان المرأة والعبد: ١٥٧٩، وقال حسن صحيح، ابن ماجه في الطهارة باب المنديل بعد الوضوء: ٤٦٥، مالك في الموطأ: ١/ ١٥٢، قصر الصلاة باب صلاة الضحى، الدارمي: ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، النسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ١٨٠١٨، قلت: وعند ابن إسحاق أنهما رجلان من أحمائها أجارتهم فأجارهم (سيرة ابن هشام: ٢/ ٤١١).

<<  <   >  >>