للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشركين قد علا رجلًا من المسلمين (١)، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه (٢)، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت (٣). ثم أدركه الموت. فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله فقال: (من قتل قتيلًا، له عليه بينة، فله سلبه) (٤) قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ (٥)، ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك. الثالثة فقمت.

فقال رسول الله (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاها الله (٦) إذًا لا يعمد (٧) إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله : (صدق. فأعطه إياه) فأعطاني قال: فبعت الدرع، فابتعت به مخرفًا (٨) في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته (٩) في الإِسلام.

وفي حديث الليث: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع في قريش ويدع أسدًا من أسد الله" (١٠).


(١) قد علا رجلًا من المسلمين: يعنى ظهر عليه وأشرف على قتله، أو صرعه وجلس عليه ليقتله.
(٢) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف.
(٣) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شده كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت.
(٤) له عليه بينة: أي شاهد، فله سلبه: هو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.
(٥) من يشهد لي: بأني قتلت رجلًا من المشركين، فيكون سلبه لي.
(٦) لاها الله: هكذا هو في روايات جميع المحدثين وهو قسم ويمين بمعنى (لا والله).
(٧) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبي . أي لا يقصد إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقاتل في سبيله وهو أبو تقادة بإعطاء سلبه إياك.
(٨) مخرفًا: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هي الجنينة الصغيرة.
(٩) تأثلته: اقتنيته وتأصلته.
(١٠) أخرجه البخاري باب غزوة حنين حديث رقم: ٤٣٢١، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة حنين رقم: ١٧٥١، وأبو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل: ٢٧١٧، والترمذي في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا له سلبه: ١٥٦٢، وقال: حسن صحيح، مالك في الموطأ: ٢/ ١٠/ ١٢، الجهاد باب ما =

<<  <   >  >>