للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء) مطلقا نصا (١)، سواء كانت في صحته أو مرضه، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير" الحديث متفق عليه (٢)، وأما تحريمها لوارث بشيء فلحديث: "إن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، رواه الخمسة إلا النسائي (٣) من حديث عمرو بن خارجة (٤)، (وتصح) هذه الوصية المحرمة (موقوفة على الإجازة) أي إجازة


(١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٩١، والإنصاف ١٧/ ٢٢١، وقال: "قلت: الأولى الكراهة ". ونقل القول بالكراهة صاحب الفروع ٤/ ٦٦١.
(٢) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه -: أخرجه البخاري، باب أن يترك ورثته أغنياء. . .، كتاب الوصايا برقم (٢٧٤٢) صحيح البخاري ٤/ ٣، ومسلم، باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية برقم (١٦٢٨) صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٠.
(٣) أخرجه الترمذي، باب ما جاء لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (٢١٢١) الجامع الصحيح ٤/ ٣٧٧، والنسائي، باب إبطال الوصية للوارث، كتاب الوصايا برقم (٣٦٤١) المجتبى ٦/ ٢٤٧، وابن ماجه، باب لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (٢٧١٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٩٠٥، وأحمد برقم (١٧٦١٦) المسند ٥/ ٢٨٤، والحديث قال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح" ا. هـ، وله طرق وشواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا. ينظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤/ ٧٠، ٩٧، ١٥٢، والتلخيص الحبير ٣/ ٩٢، وإرواء الغليل ٦/ ٨٧ - ٨٩.
وما ذكره الشارح بقوله: رواه الخمسة إلا النسائي، فالصحيح إلا أبا داود، لأن أبا داود أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي برقم (٢٨٧٠) سنن أبي داود ٣/ ١١٤.
(٤) عمرو بن خارجة: ابن المنتفق الأشعري، ويقال: الأنصاري، حليف أبي سفيان، له صحبة، نزل الشام.