للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الورثة (١)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني (٢)، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح، أجاز الورثة أولا (٣)، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم. (٤)

(وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتاج) (٥)، وتصح ممن لا وارث له مطلقا بجميع ماله، روي عن ابن مسعود (٦)؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث


= ينظر: أسد الغابة ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٩٩ - ٦٠١، والإصابة ٤/ ٥١٧ - ٥١٨.
(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٠٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٢٠ - ٢٢٢، والمبدع ٦/ ١٤.
(٢) في سننه، كتاب الوصايا، سنن الدارقطني ٤/ ١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٣ وكلاهما عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني غير قوي.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٣٩٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥، والمبدع ٦/ ١٢، وغاية المنتهى ٢/ ٣٣٨.
(٤) أي صحت تلك الوصية سواء أجاز ذلك الورثة أو ردوه، في الصحة أو في المرض.
(٥) دليل ذلك حديث سعد المتقدم في ص ٥٥، حيث جاء فيه "إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
(٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٣٧٤) المصنف ٩/ ٦٩ - ٧٠، وسعيد بن منصور برقم (٢١٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٠٢، وابن أبي شيبة برقم (١٠٩٥١) الكتاب المصنف ١١/ ١٩٧ وله شواهد عندهم، ورواه الطبراني برقم (٩٧٢٣) المعجم الكبير ٩/ ٤٠٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢: "رجاله رجال الصحيح".