للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما لا يضمن بدية أو قود أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي وعكسه فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه، أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه (١).

(و) الثاني من موانع الإرث: (رق) وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (٢)، وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه (٣)؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر (٤)، وهو قول علي (٥) وابن مسعود (٦)، لما روى عبد اللَّه ابن الإمام أحمد (٧) بسنده عن ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه:


(١) ينظر: المغني ٩/ ١٥٢، والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٣٧٣ - ٣٧٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٩٣.
(٢) ينظر: التعريفات ص ١٤٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٥، وحاشية الباجوري ص ٥٨.
(٣) مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، وهذا هو المذهب. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٣٧٧، وقال في المغني ٩/ ١٢٣: "لا أعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشترى من ماله ثم يعتق ثم يرث، وقاله الحسن وحكي عن طاووس". ا. هـ.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ١٢٧، والإنصاف ١٨/ ٣٨٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٣٤) المصنف ٨/ ٤١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٣٧) المصنف ٨/ ٤١١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٦.
(٧) هو: عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، الإمام، الحافظ، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن، ولد سنة ٢١٣ هـ، وكان رجلا صالحا روى عن أبيه المسند كله، وله مسائل كثيرة رواها عنه، توفي سنة ٢٩٠ هـ، وكان عمره سبعا وسبعين سنة.
ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠ - ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥١٣ - ٥٢٦، والمنهج الأحمد ١/ ٣١٣ - ٣١٨.