للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سيذكره، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (١).

(و) الثالث: (بنت الابن) الواحدة عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن أيضا، وعند انفرادها عن معصب لها من أخ وابن عم قياسا على بنت الصلب؛ لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، فلذلك قال: (مع عدم ولد الصلب) في إرث كل منهما النصف، ومع عدم ابن الابن أيضا وبنت الابن فأكثر في إرث بنت الابن النصف كما تقدم آنفا.

(و) الرابع: (الأخت لأبوين) وهي الشقيقة (عند عدم الولد، و) عند عدم (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى (٢).

(و) الخامس ممن يرث النصف: (الأخت للأب عند عدم الأشقاء) وعند عدم الولد وولد الابن، والأصل في إرث كل من الأختين النصف قبل الإجماع قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٣)؛ لأنهم أجمعوا على أن الآية نزلت في الإخوة لأبوين والإخوة لأب دون الإخوة لأم (٤).

(والربع فرض اثنين): -

أحدهما: (الزوج مع الولد أو ولد الابن) للزوجة سواء كان منه أو من


(١) سورة النساء من الآية (١١).
(٢) يضاف إلى ما ذكره المؤلف من شروط أخذ الأخت الشقيقة النصف: عدم المعصب، وهو أخوها، وعدم المشارك، وهو أختها، وعدم الأصل من الذكور الوارثين.
(٣) سورة النساء من الآية (١٧٦).
(٤) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٥٦٢، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٥٤٣، والإجماع ص ٨٢، والإفصاح ٢/ ٨٤.