للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النصف (١) لظاهر الآية (٢)، لكن قال الشريف الأرموي (٣): "صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا" (٤).

٢ - (و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب.

٣ - (و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وبنات الابن، لقوله


= جاء في ميراث البنات، كتاب الفرائض برقم (٢٠٩٢) الجامع الصحيح ٤/ ٣٦١، وابن ماجة، باب فرائض الصلب، كتاب الفرائض برقم (٢٧٢٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٩٠٨، والحاكم، كتاب الفرائض، المستدرك ٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني ٤/ ٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٩، والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
(١) لم أقف عليه مسندا، وقد جزم به القرطبي فقال: "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف" ا. هـ. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٦٣، وحكاه ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٥٥، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٥، وقال في أضواء البيان ١/ ٣١٠: "الراجح أنه روي عن ابن عباس الرجوع حن ذلك". ا. هـ.
(٢) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان.
(٣) هو: شرف الدين على بن الحسين بن على، نقيب الأشراف، ولد سنة ٦٩١ هـ، وتفقه على المذهب الشافعي، وقرأ العربية والأصول، توفي سنة ٧٥٧ هـ.
ينظر: طبقات الشافعية ١٠/ ١٣٧، والفتح المبين ٢/ ١٧٠، وشذرات الذهب ٦/ ١٨٣، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٠/ ٣٢٢.
(٤) لم أقف على قوله هذا في كتب الشافعية، وينظر: المبدع ٦/ ١٣٨، وكشاف القناع ٤/ ٤٢١، وحكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٨٤.