(١) لم أقف عليه مسندا، وقد جزم به القرطبي فقال: "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف" ا. هـ. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٦٣، وحكاه ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٥٥، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٥، وقال في أضواء البيان ١/ ٣١٠: "الراجح أنه روي عن ابن عباس الرجوع حن ذلك". ا. هـ. (٢) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان. (٣) هو: شرف الدين على بن الحسين بن على، نقيب الأشراف، ولد سنة ٦٩١ هـ، وتفقه على المذهب الشافعي، وقرأ العربية والأصول، توفي سنة ٧٥٧ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ١٠/ ١٣٧، والفتح المبين ٢/ ١٧٠، وشذرات الذهب ٦/ ١٨٣، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٠/ ٣٢٢. (٤) لم أقف على قوله هذا في كتب الشافعية، وينظر: المبدع ٦/ ١٣٨، وكشاف القناع ٤/ ٤٢١، وحكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٨٤.