للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (١).

٤ - (و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات للآية السابقة، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم (٢).

(والثلث فرض اثنين): -

١ - فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) إجماعا (٣) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٤)، أجمعوا على أنها في الإخوة لأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: {وله أخ أو أخت من أم} (٥)، والكلالة: الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه (٦)، وهو قول الصديق (٧)، وقيل: الميت الذي لا ولد له


(١) سورة النساء من الآية (١٧٦).
(٢) ينظر: الإجماع ص ٨٢، والإقناع لابن المنذر ١/ ٢٨٢، والإفصاح ٢/ ٨٤.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) سورة النساء من الآية (١٢).
(٥) أخرج هذه القراءة البيهقي عن سعد -رضي اللَّه عنه- في السنن الكبرى ٦/ ٢٣١، وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٦٠، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٤٣٦، وحكاها عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤، وقال في التلخيص الحبير ٣/ ٨٦: "ولم أره عن ابن مسعود".
(٦) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٣٠، والمقنع ٢/ ٤١٥ - ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٢٣.
(٧) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٩١) المصنف ١٠/ ٣٠٤، وابن أبي شيبة برقم (١١٦٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٤١٥، والدارمي برقم (٢٩٧٢) سنن الدارمي ٢/ ٤٦٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٤.