للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السدس، وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول، فتعول لخمسة عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنتين ثمانية، وللجد اثنان، وسقط الأخ فأكثر، (إلا في) المسألة المسماة (بالأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب)، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها (١) بينهما ولا نظير لذلك، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه (٢)، (فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة)، ولم تحجب الأم عن الثلث؛ لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس ها ولد ولا إخوة، (ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة) من تسعة (على ثلاثة)؛ لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد ابتداء؛ لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة فى المسألة بعولها تسعة (فتصح من سبعة وعشرين): للزوج تسعة وهى ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية


(١) في الأصل: فقسمهما، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٨٢.
(٢) وقيل في سبب التسمية بالأكدرية: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه، وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة، وقيل: كان اسم زوجها أكدر، وقيل: بل كان اسم السائل، وقيل: سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها.
ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٥، والمبدع ٦/ ١٢٢، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٩.