(٢) الأقوال المتبقية، الثاني: قول الصديق -رضي اللَّه عنه- وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد، والثالث: قول علي -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، والرابع: قول عمر -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه، والخامس: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد، وهو في المعنى كالذي قبله، والسادس: يروى أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، والسابع: قول عثمان -رضي اللَّه عنه- للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.ينظر: المغني ٩/ ٧٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٨٣، وكشاف القناع ٤/ ٤١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute