للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسدسة أيضا والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية (١).

(وإذا كان مع) الأخ (الشقيق ولد أب) أي أخ لأب فقط (عده على الجد) أي زاحمه به، وتسمى المعادة (٢) إن احتاج الشقيق إليها؛ لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فمن مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب أخذ الجد منه الثلث (ثم أخذ) الأخ الشقيق (ما حصل له) أي لأخيه من أبيه؛ لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين شقيقين وأخ فأكثر لأب فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

(وتأخذ أنثى) أي أخت (لأبوين) مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى (تمام فرضها) أي إلى النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، (والبقية) بعد ما يأخذانه (لولد الأب) واحدا كان أو أكثر، ولا يتفق بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس؛ لأنه


(١) سميت المسدسة لأن السبعة ترجع إلى ستة، والمثلثة والعثمانية لأن عثمان -رضي اللَّه عنه- قسمها على ثلاثة، والمربعة لأن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- جعل للأخت النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة، والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال، والشعبية والحجاجية: لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفى عنه.
ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٦، وكشاف القناع ٤/ ٤١١.
(٢) المعادة: هي ما إذا كان مع الجد مجموع الضعفين من الإخوة -أشقاء ولأب- فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، وللمعادة ثمان وستون صورة. ينظر العذب الفائض ١/ ١١٤.