للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر (١) وعلي (٢) وابن عباس (٣) وكذا عن ابن مسعود في الجملة (٤)، وبه قال إمامنا (٥) وأبو حنيفة وأصحابه (٦)، وكذا الشافعي إن لم ينتظم بيت المال (٧)، (ما عدا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا (٨)؛ لأنهما لا رحم لهما، وما ووي عن عثمان أنه رد


= ينظر: شرح خلاصة الفرائض ص ٥٨، والمطلع ص ٣٠٤، والعذب الفائض ٢/ ٣.
(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٣ - ٩٦١٩٥) المصنف ٩/ ١٧ - ١٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (١٦١٩١ - ١٦١٩٢) المصنف ٩/ ١٦ - ١٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٢٨) المصنف ١٠/ ٢٨٦، وسعيد برقم (١١٢، ١١٥، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٥، ١١٢١٦، ١١٢١٧، ١١٢٢٠) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والدارمي برقم (٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٣٣) المصنف ١٠/ ٢٨٧، وسعيد برقم (١١٢، ١١٦، ١١٧، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩ - ٨٠، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٣ - ١١٢١٤، ١١٢١٩) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والدارمي برقم (٢٩٤٦، ٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٦) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٨٨، وكشف الحقائق ٢/ ٣٥٦، والمبسوط ٢٩/ ١٩٢.
(٧) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث -رضي اللَّه عنه- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٨، والذخيرة ١٣/ ٥٤، ومغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩، والمغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥. والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٨) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢١٨، والمغني ٩/ ٤٩، وكتاب الفروع ٥/ ١٧ وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.