للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرائض فانظر أولا بين كل فريق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق ثم انظر بين المثبتات بالنسب الأربع وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين (١) وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فإن تماثلت كزوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام ضربت أحد المتماثلين في المسألة فتضرب هنا ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين، للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللإخوة لأم أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد أربعة، وللأعمام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة.

وإن تناسبت بأن كان الأقل منهما جزءا للأكثر، كنصفه وثلثه ونحو ذلك، ويقال لهما: المتداخلان -وجزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه- ضربت أكثر العددين في المسألة، ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين للإخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثمانية عشر لكل عم اثنان، وكذا إن كان الانكسار على ثلاث (٢) فرق أو أربع (٣) وتداخلت فتكتفي بأكثرها فهو جزء السهم فتضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، أو ضربت وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين للحيز الثالث إن كان في أحدهما، ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فالموافقة بين الثالث وأحد المتماثلين كأربع زوجات وثمان


(١) ينظر: المبدع ٦/ ١٦٦، ومغني المحتاج ٣/ ٣٤، والعذب الفائض ١/ ١٧٧.
قال في حاشية الروض المربع ٦/ ١٤٢: "المباينة: أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء. والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليها حد المداخلة: وهي أن ينقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر. والمماثلة: أن يستوفي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين" ا. هـ.
(٢) في الأصل: ثلاثة.
(٣) في الأصل: أربعة.