للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأربعين شقيقة وأربع وعشرين أختا لأم، أصلها اثنا عشر وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات يباينهن ونصيب الشقيقات يوافقهن بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة، ونصيب الأخوات لأم يوافقهن بالربع فردهن إلى وفقهن ستة، ويتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثني عشر ثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وثمانين، ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين: أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام، فنصيب الزوجات والشقيقات والأعمام كل يباينه فتبقيه بحاله، في كون معك عددان متناسبان ثلاثة وستة فتكتفي بالستة ثم تضرب وفقها في الأربعة وتتم العمل.

وإن تباينت الأعداد ضربت بعض المتباين في بعض إلى آخره والحاصل في أصل المسألة، كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة من ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليهما ويباينهما وللبنات أربعة تباينها والباقي للأعمام واحد يباينهم، والأعداد الثلاثة أيضا متباينة فاضرب اثنين في خمسة والحاصل في ثلاثة تبلغ ثلاثين فهي جزء السهم فاضربه في الستة أصل المسألة تصح من مائة وثمانين، فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين لكل واحدة خمسة عشر، وللبنات أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين لكل واحدة أربعة وعشرون، وللأعمام واحد في ثلاثين بثلاثين لكل عم عشرة.

وإن توافقت الأعداد ضربت وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل في وفق اللآخر إن وافق، كأربعة وستة وعشرة فإنها توافق بالأنصاف أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فلك طريقان: -