للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهم إيقاف الأكبر، لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته، ولذلك لم يتابعه في المنتهى، وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين وهما متباينان، كستة وأربعة وتسعة فتقف الستة فقط ويسمى الموقوف المقيد فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة، ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين، وإن شئت اكتفيت بضرب المتباين كما هو أحد الوجهين في ذلك" انتهى (١).


= للإنصاف، صحح فيه الروايات المطلقة في المقنع، وكلاهما مطبوع. ينظر: المدخل ص ٤٣٦، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص ٢٠٧.
(١) كشاف القناع ٤/ ٤٤٢، وينظر: التنقيح ص ٢٠٢، والإنصاف ١٨/ ١٣٤.