للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سهام الميت وهو واحد باثنين يجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة، ومن الثانية بكونه عما واحد في واحد فيجتمع له عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة في واحد بستة، ويمتحن العمل بجمع السهام، فإن ساوى الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده، وإلا توافق سهام الثاني من الأولى مسألته بل باينتها ضربت المسألة الثانية في الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية؛ لأنها جزء سهمها، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني؛ لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى، كان تخلف البنت -التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت- بنتين وزوجا وأما فإن مسألتها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة تباين الثلاثة عشر فاضربها في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن مائة وأريعة، للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة عشر بثلاثة عشر ولها من الثانية اثنان مضروبان في سهام البنت من الأولى، وهي أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون، ولأخ الميت الأول ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية، ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتيها ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين والاختبار بجمع السهام كما تقدم، وإن مات أيضا ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الأول جمعت سهامه من المسألتين الأوليين فأكثر وعملت فيها كعملك في ثان مع أول، فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها عليها، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم لم تحتج لضرب وإلا ضربت وفقها في الجامعة قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة قبلها فما بلغ فمنه تصح وتقسم كما تقدم، وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي، وإذا مات شخص عن