للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنتين وأبويين، ثم ماتت إحدى (١) البنتين قبل قسم التركة سئل عن الميت الأول لاختلاف الحال بأنوثته وذكورته، فإن كان الميت الأول رجلا فالأب جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية، ويصحان من أربعة وخمسين؛ لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ومسألتها من ثمانية عشر توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر، للبنت الباقية من أبيها وأختها ثلاثة وعشرون، من الأولى (٢) ثمانية عشر، ومن الثانية خمسة، وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر تسعة من الأولى (٣) وعشرة من الثانية، وللأم منها اثنا عشر تسعة من الأولى وثلاثة من الثانية، وإن كان الميت الأول أنثى فأبوه أبو أم لا يرث في الثانية واسأل عن الأخت الباقية هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها، فإن كانت شقيقة صحتا من اثني عشر؛ لأن الثانية إذا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما، وتوافق سهام الميتة بالنصف فتضرب اثنين في الأولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتين ثلاثة وللبنت منهما سبعة، وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة؛ لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليها، وتسمى هذه المسألة المأمونية؛ لأن المأمون (٤) امتحن


(١) في الأصل: احد.
(٢) في الأصل: الالى.
(٣) في الأصل: الالى.
(٤) المأمون: الخليفة العباسي، عبد اللَّه بن هارون الرشيد، أبو العباس، ولد سنة ١٧٠ هـ، قرأ العلم والأدب والأخبار، وهو أول من امتحن الناس بفتنة خلق القرآن، توفي سنة ٢١٨ هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٧٢ - ٢٩٠، والبداية والنهاية ١٠/ ٢٩٨ - ٣٠٥.