(و) السادس: (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا.
(و) السابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم سواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده.
(و) الثامن: (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.
(و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وإن علا.
(و) العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كام أبي الأم، (أو) أدلت (بأب
(١) أخرجه أبو داود، باب في ميراث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (٢٨٩٩) سنن أبي داود ٣/ ١٢٣، وابن ماجة، باب الدية على العاقلة، كتاب الديات برقم (٢٦٣٤) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٧٩ - ٨٨٠، وفي باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (٢٧٣٨) سنن ابن ماجة ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، وأحمد برقم (١٦٧٥٣) المسند ٥/ ١٢٠، وابن حبان، باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (٦٠٣٥ - ٦٠٣٦) الإحسان ١٣/ ٣٩٧، ٤٠٠، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني ٤/ ٨٥ - ٨٦، والبيهقي، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢١٤، والحديث قوى إسناده شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٧.