للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلى صريح وكناية.

وصريحه: لفظ عتق، وحرية، لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا، كقوله لقنه: أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق -بفتح التاء- أو أعتقتك فيعتق ولو لم ينوه، قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال: قد عتقت عليه، وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة: مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال: هذا به عندي تعتق أم ولده (١).

غير أمر ومضارع واسم فاعل فلا يعتق بذلك، كقوله لرقيقه: حرره، أو أعتقه، أو هذا محرر -بكسر الراء- أو هذا معتق -بكسر التاء- فلا يعتق بذلك؛ لأنه (٢) طلب أو وعد أو خبر عن غيره وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا (٣) عن نفسه فيؤاخذ به.

ويقع العتق من هازل كالطلاق (٤)، ولا يقع من نائم ونحوه كمغمى عليه ومجنون ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون (٥)، وكذا حاك وفقيه يكرره فتعتبر إرادة لفظه


(١) ينظر: المغني ١٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦، وكشاف القناع ٤/ ٥١١.
(٢) في الأصل: له، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٤٨.
(٣) في الأصل: صالح للإنشاء والإخبار، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٤٨.
(٤) لحديث الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز" وسيأتي في أركان النكاح ص ٢٤٠. إن شاء اللَّه.
(٥) لحديث علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل".