للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا يجتمع معه. وقال عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض: "ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (١) فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، احتج به أحمد (٢). وقال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (٣). ولأنه زمن لا يُرى فيه الدم غالبًا فلم يكن ما تراه حيضًا، كالآيسة، فإذا رأت دمًا فهو دم فساد، فلا تترك له الصلاة، ولا يمنع زوجها


= السبايا (٢/ ٦١٤) قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥): صحيح على شرط مسلم. اهـ وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٥٥٦): وأعله ابن القطان بشريك القاضي. اهـ وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٦١٧): إسناده حسن، وكذا قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٨٢). وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٠٠).
(١) البخاري في التفسير، تفسير سورة الطلاق (٥/ ٦٧) وفي الطلاق (٦/ ١٦٣)، ومسلم في كتاب الطلاق (٢/ ١٠٩٣ - ١٠٩٥).
(٢) "المبدع" (١/ ٢٦٩)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٠٢).
(٣) "الشرح الكبير" (٢/ ٣٩١) هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تحيض ذكرها أبو القاسم التممي، والبيهقي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، واختارها. قال ابن مفلح في "الفروع" وهي أظهر. قال في "الإنصاف": قلت: وهو الصواب، وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة، وأنه رجع إلى قول إسحاق، رواه الحاكم.
وقد توسع ابن القيم في بحث هذه المسألة في "زاد المعاد" (٥/ ٧٣١) بل أشار في "تهذيب السنن" (٣/ ١٠٩) إلى أن له مصنفًا مفردًا في المسألة.
وسئل الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألةُ فقال: أنها مسألة الحامل إذا رأت الدم، فإنه ينظر في حال المرأة فإن كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت، فلا تلتفت إليه، بل تصلي فيه وتصوم، ويكون حكمها حكم المستحاضة، وليس في هذا اختلاف.
وأما إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل، ويأتيها في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، والراجح أنه حيض إذا كان على ما وصفنا. اهـ
ينظر: "الفروع" (١/ ١٧٩)، و"فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٢٣٩)، و (١٩/ ٢٣٩) و"المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٣١٦)، و"الإنصاف" (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و"المبدع" (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).