(١) البخاري في التفسير، تفسير سورة الطلاق (٥/ ٦٧) وفي الطلاق (٦/ ١٦٣)، ومسلم في كتاب الطلاق (٢/ ١٠٩٣ - ١٠٩٥). (٢) "المبدع" (١/ ٢٦٩)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٠٢). (٣) "الشرح الكبير" (٢/ ٣٩١) هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تحيض ذكرها أبو القاسم التممي، والبيهقي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، واختارها. قال ابن مفلح في "الفروع" وهي أظهر. قال في "الإنصاف": قلت: وهو الصواب، وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة، وأنه رجع إلى قول إسحاق، رواه الحاكم. وقد توسع ابن القيم في بحث هذه المسألة في "زاد المعاد" (٥/ ٧٣١) بل أشار في "تهذيب السنن" (٣/ ١٠٩) إلى أن له مصنفًا مفردًا في المسألة. وسئل الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألةُ فقال: أنها مسألة الحامل إذا رأت الدم، فإنه ينظر في حال المرأة فإن كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت، فلا تلتفت إليه، بل تصلي فيه وتصوم، ويكون حكمها حكم المستحاضة، وليس في هذا اختلاف. وأما إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل، ويأتيها في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، والراجح أنه حيض إذا كان على ما وصفنا. اهـ ينظر: "الفروع" (١/ ١٧٩)، و"فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٢٣٩)، و (١٩/ ٢٣٩) و"المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٣١٦)، و"الإنصاف" (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و"المبدع" (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).