(٢) ذكره الإمام أحمد عنها في رواية حنبل. كما نصَّ على ذلك الزركشي في "شرح الخرقي" (١/ ٤٥٣). قال الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢٠٠): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. اهـ (٣) ذكره الزركشي في "الشرح" (١/ ٤٥٣) بلفظ: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة، ومن لا تحبل لا تحيض وقال: رواه الدارقطني. اهـ وقال أبو يعلى في "التمام" (١/ ١٣٣) رواه الشالنجي بإسناده عن عائشة. وما ذكره المؤلف هو المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: غايته إلى ستين سنة. اختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى. وعن أحمد: إن كانت من العرب فغايته إلى ستين، وإن كانت من المعجم النبط فغايته إلى خمسين. واختار شيخ الإسلام أنه لا تحديد لمنتهى الحيض؛ لأن أحكام الحيض علَّقها اللَّه ورسوله على وجوده، ولم يحدد اللَّه ورسوله لذلك سنًّا معينًا. ينظر: "التمام" (١/ ١٣٣) و"الإنصاف" (٢/ ٣٨٦)، و"الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠). (٤) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (٣/ ٤٠٩) معلقًا. (٥) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٧٣) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة" وضعف إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٩٩).