(٢) في الأصل: (فأقل) والمثبت من "المغني" (١/ ٣٩٠) و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٩٤)، و"منتهى الإرادات" (١/ ١٠٨). (٣) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٩٠) بصيغة التمريض. ولم أقف على من خرَّجه. (٤) هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: مذهب أبي عبد اللَّه أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، لا اختلاف فيه عنده. وقد جاء عن الإمام أحمد رواية أن أكثره سبعة عشر يومًا. واختار شيخ الإسلام: أنه لا يتقدر أكثر الحيض، كما لا يتقدر عنده أقله، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر، ما لم تصر مستحاضة. ينظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٩٤)، و"مجمع فتاوى ابن تيمية" (١٩/ ٢٣٧)، و"المختارات الجلية" (ص ٣٢). (٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ١٩٩)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (١/ ٢٢١)، وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (١/ ٢٠٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . . سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن =